الميرزا جواد التبريزي
110
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
مفصلاً ببعيد ، إلاّ أنه مع عدم الاطلاع عليها كذلك إلاّ مجملاً بعيد ، فافهم . الثالث : إنه ينقدح مما ذكرنا في نقل الاجماع حال نقل التواتر ، وأنه من حيث المسبب لا بد في اعتباره من كون الاخبار به إخباراً على الاجمال بمقدار يوجب قطع المنقول إليه بما أخبر به لو علم به ، ومن حيث السبب يثبت به كل مقدار كان إخباره بالتواتر دالاًّ عليه ، كما إذا أخبر به على التفصيل ، فربما لا يكون إلاّ دون حد التواتر ، فلا بد في معاملته معه معاملته من لحوق مقدار آخر من الأخبار ، يبلغ المجموع ذاك الحد . نعم ، لو كان هناك أثر للخبر المتواتر في الجملة - ولو عند المخبر - لوجب ترتيبه عليه ، ولو لم يدل على ما بحد التواتر من المقدار .